السيد رسول الطهراني

538

الوسائل إلى غوامض الرسائل

- بناء على طهارة كلّ منهما - مخالفة [ 1 ] لقول الشارع : « اجتنب عن النجس » . قلت [ 2 ] : . . .

--> ( 1 ) أي الأصول . ( 2 ) أي للشبهة الحكميّة . ( 3 ) مثل قوله عليه السّلام : « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه » . ( وسائل الشيعة 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ) . ( 4 ) أقول : المناسب هنا نقل كلام المصنّف رحمه اللّه في مبحث البراءة بنصّه ، حيث قال : « أمّا قوله عليه السّلام : « فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه » فله ظهور في ما ذكر ( أي جواز -